responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
الصحيح، أو من باب الكلي في المعين على ما اختاره. فان متعلق الحق على كلا التقديرين هو الخمس من العين الموجودة، وانما يفترقان في جواز التصرف في غير مقدار الخمس قبل ادائه وعدم جوازه. وهذا امر آخر خارج عن محل الكلام. نعم إذا قلنا ان الخمس متعلق بالمالية وانها من قبيل الكلي في المعين وجب الخروج عن عهدة ذاك المقدار المعين من الكلي ولا اثر لتنزل القيمة أو ارتفاعها في ذلك ابدا نظير ما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار فانه يجب اخراج هذا المقدار من عين التركة ثم التقسيم بين الورثة سواء أترقت القيمة السوقية للتركة لدى ارادة التقسيم ام تنزلت لكونه مدينا بعين هذا المقدار، ولا ارث إلا بعد الدين. ونظيره ايضا ما لو اوصى الميت بمقدار معين من ثلثه كعشرة دنانير ولو بوصية عهدية فانه يجب اخراج هذا المقدار المعين من تركته التي كانت تسوى عند موته مائة دينار مثلا سواء أترقت بعد ذلك فصارت مأتين ام تنزلت فصارت خمسين، فلا فرق في ذلك بين صعود القيمة ونزولها لتعلق الحق بمقدار معين من المال تعلقه بالعين نحو تعلق الكلي في المعين فلا يستوجب تغييرها تبديلا في هذا التقدير الخاص. ففي المقام ايضا - بناء على هذا المبنى - حينما ارتفعت القيمة من العشرين إلى المائة والعشرين في المثال المتقدم واستقر عليه خمس الزيادة وهو العشرون لزمه الخروج عن عهدة هذا المقدار المعين واشتغلت ذمته للسادة بهذه الكمية الخاصة ولا تأثير لتنزل القيمة في تغيير الذمة عما اشتغلت به وان عادت إلى ما كانت عليه من العشرين على ما هو الشأن في عامة موارد الكلي في المعين.


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست