responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
إلى ما كانت عليه من العشرين تستحق السادة حينئذ من العين نفس النسبة التي كانوا يستحقونها اولا، اعني السدس فتقسم العشرون ستة اجزاء، جزء للسادة والباقي للمالك لا انه يضمن ذلك الخمس لكي يؤدي تمام العشرين. وهكذا الحال في بقية الموارد، فلو كان رأس المال ثمانين دينارا فربح أخر السنة عشرين فكان الخمس اربعة التي نسبتها إلى المائة نسبة الواحد إلى الخمسة والعشرين، فلو رجعت القيمة إلى الاول اعني الثمانين قسمت على خمسة وعشرين وكان جزء منها خمسا والباقي للمالك وهكذا. ولكن هذا المعنى لا يساعده ظاهر العبارة، بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزيادة التالفة، وقد عرفت انه لا وجه له لعدم استيجاب نقص المالية للضمان في اي مورد كان حتى في موارد الغصب الذي هو من اشد انواع الضمان بحيث ورد - كما قيل - ان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، فمع بقاء العين يجب الاداء من مالية العين على النسبة التي كانت عليها سابقا حسبما عرفت. والتحقيق ابتناء المسألة على كيفية تعلق الخمس بالاعيان فبناء على ان الخمس متعلق بالعين كما هو ظاهر ادلة وجوبه، وقد صرح به الماتن قدس سره في المسألة (75) فلا اثر لتنزل القيمة بعد تعلق الوجوب وتأخير الاداء في الضمان فان متعلق الحق هو نفس العين الخارجية وهي موجودة من دون نقصان. وانما النقيصة في امر اعتباري وهو القيمة ولا موجب للضمان بالاضافة إليه. ولا فرق في ذلك بين القول بان التعلق من باب الاشاعة كما هو


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست