responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
فما ذكره في المتن من ضمان خمس الزيادة مبنى على هذا القول لكنه قدس سره لا يلتزم به. واما بناء على ما هو الحق من انه من قبيل الشركة والاشاعة في العين كما هو ظاهر قوله تعالى: (فان لله خمسه.. الخ)، أو القول بانه من قبيل الكلى في المعين في نفس العين فلا ضمان حينئذ بل اللازم اخراج الخمس من مالية هذه العين على النسبة التي كانت عليها حسبما بيناه. ونظير المقام ارث الزوجة مما ثبت في الاراضي من بناء واشجار ونحوها حيث انها ترث من ماليتها وقيمتها لا من عينها، فهي ما لم تدفع إليها القيمة تشارك الورثة في مالية تلك الاعيان بمقدار الثمن. ولاجله كان ما تسلمته من القيمة تتلقاه في الحقيقة عن نفس الميت وبعنوان الارث منه لا انه عطية يبذلها إليها الوارث. وعليه فيختلف مقدار تلك المالية باختلاف القيمة السوقية صعودا ونزولا، فلو تنزلت القيمة عما كانت عليه عند الموت يرد النقص عليها ايضا لانها انما تستحق بمقدار الثمن ولا يضمنها الوارث بوجه. ونظير ذلك ايضا الوصية بالثلث فان تنزل القيمة يستلزم ورود النقص على الثلث كالاصل من غير ان يضمنها الوارث كما هو ظاهر. وملخص الكلام ان نقصان المالية لا ضمان فيه كما اسلفناك، واما خمس الزيادة التالفة بالتنزل فضمانه مبني على ان تعلق الخمس من قبيل الكلي في المعين في المالية، واما على المختار من انه من قبيل الشركة في العين أو القول بانه من قبيل الكلي في المعين في نفس العين فلا ضمان، بل يجب التخميس بنفس النسبة التي كانت عليها قبل التنزل حسبما عرفت.


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست