responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234
التي هي امر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد، فليس هو من موجبات الضمان الا إذا أتلف تمام المالية بحيث كانت العين معه في حكم التالف وان كانت موجودة كما لو غصب نقدا رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار واصبح قرطاسا لا يسوى فلسا واحدا فانه نظير المال الملقى في البحر في السقوط عن المالية وان كانت العين موجودة. واما دون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المالية باقية وان نقصت عما كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من المالية لا على نفس المال فلم يدل اي دليل على ضمانها. ومن ثم لو غصب مالا فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقية ثم رده إلى المالك خرج عن عهدة الضمان وان كان آثما، إذ ان ضمان اليد مغيي بالاداء بمقتضى قوله ما ورد من أن: (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) وقد ادى العين بنفسها حسب الفرض ولا دليل على ضمان المالية التالفة التي هي امر اعتباري لا تقع تحت اليد كما عرفت. وعليه فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنه في غير محله، بل كان الاولى ان يعبر بعدم سقوط الخمس بدلا عن التعبير بالضمان، إذ لا موجب لسقوط الخمس - بعد استقراره - بالتنزل بل هو بعد باق في العين فتخمس نفس هذه العين بنفس تلك النسبة التي كانت عليها. ففي المثال السابق حينما ترقت العين من العشرين إلى المائة والعشرين وتعلق الخمس بالمائة الزائدة فبما ان المالك يملك رأس المال بضميمة اربعة اخماس الزيادة فمرجع ذلك إلى تعلق حق السادة بسدس مالية العين الفعلية، لان نسبة العشرين الذي هو خمس الزيادة إلى المائة والعشرين التي هي القيمة الفعلية هي السدس، فإذا تنزلت القيمة ورجعت


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست