responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 86
هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه [1] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه [2] الخمس ؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " [3]. واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية [4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند. ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب عليه السلام: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " [5]. فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه [6] عدم وجوب [7] الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.

[1] في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.
[2] في " ف " فيها.
[3] السرائر 3: 606، والوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.
[4] في " ج " و " ع ": روايات.
[5] الوسائل 6: 354، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
[6] ليس في " ف ": وجه.
[7] ليس في " ج " و " ع ": وجوب.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست