هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه [1] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه [2] الخمس ؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " [3]. واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية [4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند. ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب عليه السلام: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " [5]. فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه [6] عدم وجوب [7] الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا. [1] في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ. [2] في " ف " فيها. [3] السرائر 3: 606، والوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10. [4] في " ج " و " ع ": روايات. [5] الوسائل 6: 354، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2. [6] ليس في " ف ": وجه. [7] ليس في " ج " و " ع ": وجوب.