responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 87
ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة [1] المنضمة إلى عموم الآية [2] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي [3] في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها [4]، بل يحكي عن ظاهر المعتبر [5] وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة [6] المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة [7]. هل يجب الخمس في الميراث ؟ والتفصي عن [8] كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف [9] أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

[1] في الصفحة: 75.
[2] الانفال: 41.
[3] الكافي في الفقه: 170.
[4] الروضة البهية 2: 74.
[5] المعتبر 2: 623.
[6] في الصفحة: 72.
[7] في الصفحة: 72.
[8] في " ج " و " ع ": من.
[9] ليس في " ج ": أن الانصاف.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست