responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 85
إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل [1] إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليعمد [2] لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله " [3]. و [4] مثل رواية محمد بن عيسى، عن بريد [5] قال: " كتبت: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة، وما حدها، وما رأيك ؟ ابقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام: الفائدة ما [6] يفيد إليك في تجارة من ربحها، أو حرث بعد الغرام [7]، أو جائزة " [8]. وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه ومروج الذهب 3: 293.

[1] في الوسائل: فليوصله.
[2] في الوسائل: فليعتمد.
[3] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
[4] في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي: " وموثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ".
[5] في " ج ": ومثل رواية بريد، محمد بن عيسى بن بريد، وفي " ع ": ومثل رواية عيسى بن زيد، وفي " م ": ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد، والسند في الوسائل هكذا: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (بن) يزيد.
[6] في الوسائل: مما.
[7] في " ف ": الغرم.
[8] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست