responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
[ ولم يكن نفقة السفر إلى الحج ازيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ. (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله [1]، فلو حج في نفقة غيره لنفسه اجزئه، وكذا لو حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح واجزئه. نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا [2]. ]

[1] لعدم وجوب الصرف من ماله، وانما إذا توقف عليه اتيان الحج فإذا حج من دون ان يصرف من امواله لاريب في صحته والاجزاء عن حجة الاسلام، وكذا لو حج متسكعا، ومضيقا على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله، إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤنه، واعتباره. بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحج واجزء، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحة الحج واجزائه وذلك لان صرف المال بنفسه ليس واجبا حتى يعتبر ان يكون من الحلال.
[2] ما ذكره عن اطلاقه غير تام. فيقع الكلام في موارد اربعة: احدها: ان ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضر بصحة الحج لان لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الاحرام ولو كان الثوب مغصوبا، ولذا لو احرم عاريا صح، فاحرامه بالمغصوب كالاحرام عاريا. وقد ذكر المصنف - ره - في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست