responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210
[ (مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه - ولو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب [1] وكذا لو تمكن ] الاحرام ان لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام، بل هو واجب تعبدي اخر. ثانيها: ان ثوب الطواف إذا كان مغصوبا لم يصح حجه وطوافه لان الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر. ثالثها: ان السعي لا يعتبر فيه الستر ويصح حتى عريانا فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوبا. ولكن قد ذكرنا هناك ان هذا النوع من التصرف لا يضر بصحة الصلاة وكذا بصحة السعي، لان الصادر من المكلف فعلان مستقلان احدهما مقارن للاخر وجودا وخارجا ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من ان يكون احدهما مصداقا للواجب والآخر محرما رابعها: ان ثمن الهدي ان كان من عين المال المغصوب بان اشتراه به فلاريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في مكله، فيكون تاركا للهدي عمدا وسنذكر في محله - ان شاء الله تعالى - ان الظاهر بطلان حجه وطوافه. واما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشايع في المعاملات، ولكن في مقام الاداء ادى الثمن من الحرام، صح هديه وحجه واجزء وان بقى مشغول الذمة بالثمن.

[1] لا خلاف في اعتبار صحة البدن وخلو المكلف من المرض الذي

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست