responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
[ مع امكان حمله على الاقتراض من ماله، مع استطاعة من مال نفسها أو على ما إذا كان فقيرا، وكانت نفقته على ولده، ] وطئها إلى التقويم، وحساب القيمة الولد. وهكذا الحال في صحيحة اسحاق بن عمار، (قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال: نعم، وان كان له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه، الحديث) [1]. فان التقويم يكشف عن عدم كونها ملكا ومالا للوالد، غاية الامر للوالد الولاية على اخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن. وكيف كان: تقع المعارضة بين الطائفتين، ولا بد من اعمال قواعد التعارض، ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة الدالة على عدم جواز التصرف في مال احد إلا باذنه. فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير لما ذكرنا في محله، انه لادليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين، وتتساقطان، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال احد إلا باذنه. نعم يجوز للوالد وطي جارية ولده بعد التقويم وله الولاية في خصوص ذلك، حتى إذا كان الولد كبيرا لاطلاق النص وحمله على كون الولد صغيرا بعيدا جدا لذكر الرجل في صحيح اسحاق بن عمار المتقدم - وان كان (للرجل جارية فابوه املك بها ان يقع عليها) - إذ من الواضح ان الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير.

[1] الوسائل: باب 79 مما يكتسب به، ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست