responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
فان ثبت ذلك ففي غيرها غنى وكفاية. ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام - ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له: انت ومالك لابيك؟ فقال: انما جاء بابيه إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه، وعلى نفسه وقال: انت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يحبس الاب للابن؟ [1]. ويظهر من نفس الرواية انه لا يمكن الاخذ بظاهر قول رسول الله (صلى الله عليه واله)، وإطلاقه، لانه ورد في قضية شخصية ومورد خاص، وليس في مقام بيان الحكم الشرعي على اطلاقه، فلا بد من حمل كلامه صلى الله عليه وآله على حكم أدبي اخلاقي، ونحو ذلك من المحامل، فان صدر الرواية صريح في عدم الجواز إلا بمقدار الضرورة وعدم السرف، واجاب - ع - عما اعترض عليه السائل الذي استشهد بكلام النبي (صلى الله عليه واله) بان حكم النبي (صلى الله عليه واله) وقضائه، انما كان في واقعة خاصة فلا يمكن الاخذ بظاهر كلامه صلى الله عليه وآله واطلاقه. وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرف للوالد في مال ولده فتقع المعارضة بين الطائفتين ومما يؤيد، أو يؤكد: دلالة هذه الروايات على عدم الجواز، امره - ع - بتقويم جارية الوالد إذا اراد الولد وطؤها ولو كانت الجارية مال الوالد، لما احتاج جواز

[1] الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 8.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست