responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
وصحيح علي بن جعفر سأله (عن الرجل يكون لولده الجارية) أيطأها؟ قال: ان احب وان كان لولده مال واجب ان يأخذ منه فليأخذ) [1]. فهذه جملة من الروايات الدالة على جواز اخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقا. وبازائها روايات: تدل على عدم الجواز إلا عند الحاجة، والاضطرار، أو عند عدم انفاق الولد. منها: صحيح ابن سنان قال: (سألته يعني أبا عبد الله - ع - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، ثم قال: فان كان للرجل ولد صغار لهم جارية فاحب ان يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع) [2]. ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - ع - (ان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال لرجل انت، ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر - ع - ما احب ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد) [3]. ونوقش في السند بان الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون الرواية مرسلة ضعيفة.

[1] الوسائل: باب 78 ما يكتسب به، ح 10.
[2] الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 3.
[3] الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست