responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان بالمعروف. على ان السؤال في الصحيح عن الجواز، وعدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة لا تفيد الشيخ. فقد روى في الصحيح عن سعيد ابن يسار (ايحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه، وينفق منه ان مال الولد للوالد) [1] ومحل الاستشهاد ذيل الحديث فان الظاهر منه ان مال الولد للوالد من جهة الولاية بل بحكم الشارع بذلك فيجب عليه الحج لانه ذو مال. ورواه أيضا بسند اخر وفي ذيله: (ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فقضى ان المال والولد للوالد) (2). والمستفاد منه عدم اختصاص جواز الاخذ بمورد الحج لان مال الولد لوالده يتصرف فيه ما يشاء من الحج، والا نفاق. ومما يدل على جواز التصرف في مال الولد للوالد مطلقا من دون اختصاص بالحج. صحيح محمد بن مسلم: (عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما يشاء من غير سرف وقال: في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال لرجل، (انت ومالك لابيك). (3)

[1] الوسائل: باب 78 ما يكتسب به، ح 4. (2 الوسائل: باب 36 وجوب الحج، ح 1. (3) الوسائل: باب 78 ما يكتسب به ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست