responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 81

الأخبار الناهية عن التزويج للشراء، و ان كان لقصد التسري. و ان حرم عليه المباشرة لهن حال الإحرام و لصحيح سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال المحرم يشري الجواري و يبيعها قال نعم‌[1] و ما روى محمد بن قيس في قضاء على في رجل ملك بضع أمرية و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا،[2] لا يدل على بطلان الشراء لكونه واردا في التزويج بالنكاح و ما نحن فيه، ملك خاص لا يشمله اخبار التزويج‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث( 1)

[2] الوسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث( 3)

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست