responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 80

لنفسه، أو لغيره، محلا كان الغير، أم محرما، و به افتى في القواعد و التذكرة، و استدل له برواية الحسن المتقدمة، و فيها المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و زاد الكليني و لا يخطب.[1] و لا يخفى ان ظاهر الرواية بقرينة السياق حرمة الخطبة كالشهادة التي أفتوا بحرمتها، و لعل كانت بأيديهم قرائن تدل على إرادة الكراهة في الخطبة دون الشهادة، و الا الظاهر من وحدة السياق الحرمة في الجميع و حكى عن ابى على القول بالحرمة في الخطبة أيضا و هو الأحوط، و اما ما ذكره في التذكرة من الفرق بين الخطبة، في العدة، و في المقام استحسان عقلي، لا يثبت به حكم شرعي، من الكراهة أو الحرمة [1]

فرع:

لا يحرم الطلاق على المحرم بلا خلاف في المسئلة للأصل و لما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللّه يقول المحرم يطلق و لا يتزوج‌[2] و رواه الشيخ عن عاصم بن حميد الا انه قال للمحرم ان يطلق و لا يتزوج.

و رواية حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.[3]

فرع‌

و يجوز للمحرم حال إحرامه مراجعة المطلقة الرجعية، و لو كانت محرمة لعدم كون الرجوع تزويجا، حتى يكون منهيا، فالأصل يقتضي جواز الرجوع، مضافا الى شمول قوله تعالى‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌.

(في شراء الأمة حال الإحرام)

يجوز للمحرم شراء الأمة حال إحرامه و بيعها للأصل، بعد عدم شمول‌

______________________________
[1] لم يكن التذكرة عندي فأراجع و اذكر الفرق الذي ذكره‌


[1] وسائل الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7

[2] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث( 1)

[3] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث( 2)

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست