responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 82

في حكم القبلة و الاستمتاع من النساء

يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها، لصراحة النصوص في ذلك و ما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة و تبعه في الرياض، فهو غير وجيه، لما تسمع من دلالة الاخبار و صراحتها فيما تقدم.

فمنها، عن ابى سيار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيّقة ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة و ان قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه‌[1] عن الحلبي انه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة[2] و عن عمران الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع، ثم عجّل فقبّل امرأته، قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه‌


[1] الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3

[2] الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست