يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها، لصراحة النصوص في
ذلك و ما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة و تبعه في الرياض، فهو غير وجيه،
لما تسمع من دلالة الاخبار و صراحتها فيما تقدم.
فمنها، عن ابى سيار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا سيّار
ان حال المحرم ضيّقة ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة و ان
قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه[1]
عن الحلبي انه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته
قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة[2] و عن عمران الحلبي انه سأل أبا عبد
اللّه، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع، ثم عجّل فقبّل امرأته، قبل
ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه
[1] الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات
الاستمتاع الحديث 3
[2] الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع
الحديث 1