و زاد الجواهر، المحمول عليها فعل المسلم، في صورة النزاع و غيره، من
أحوال الشك، في العقد المفروض اتفاقهما على وقوعه، كما في غير المقام من صور مدعى
الصحة و الفساد، التي من الواضح كون مدعيها موافقا لأصلها على ان مدعى الفساد يدعى
وصفا زائدا يقتضي الفساد و هو وقوع العقد حال الإحرام فالقول قول المنكر بيمينه
لانه منكر للمفسد (انتهى) أقول: ان من يوافق قوله الأصل، يكون مدعيا، و المخالف
يكون منكرا كغيره من موارد النزاع، هذا إذا كان في البين تنازع و تخاصم، و اما لو
كان الادعاء من المدعى و المنكر، لتشخيص الوظيفة الشرعية و بيان الحكم التكليفي
بالعقد الواقع بينهما فلا يبعد التمسك بالاستصحاب الجاري في المقام فيما لا تجري
فيه أصالة الصحة.
و توضيح ذلك انه قد يكون تاريخ الإحرام و مدته معلوما، مثلا يعلم انه
أحرم من يوم السبت الى يوم الخميس و يشك في ان العقد وقع في تلك الأيام أو بعدها
فيستصحب عدم تحقق العقد الى انقضاء الأيام فيحكم بصحة العقد.
و قد يقال انه لا حاجة الى الاستصحاب أصلا، فإن أصالة الصحة بعد
الفراغ عن العمل كافية في الحكم بالصحة، هذا و ان كان في محله، الا انه قد يدعى ان
التمسك بأصل الصحة و قاعدة الفراغ بعد العمل، انما يجرى إذا كان حين العمل اذكر و
متوجها الى كيفية العمل، حتى يأتي به على وجه صحيح، لا فيما كان غافلا عنه، كما
قيل في الفروع المشابهة للمقام مثل ما إذا شك في وصول الماء إلى البشرة و عدمه لوجود
الحاجب و عدمه.
قال السيد في العروة في مسئلة الشك في وجود الحاجب من وصول الماء:
ان شك بعد الفراغ في انه كان موجودا أم لا، بنى على عدمه و يصح
وضوئه، و كذا إذا تيقن انه كان موجودا و شك في انه ازاله أو أوصل الماء تحته أم
لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل، إذا علم انه لم يكن ملتفتا
اليه حين