من الشهادة على النكاح أداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح و
الحضور فيه، أو للتعليل الوارد في رواية أبي شجرة بقوله يجوز للمحرم ان يشير بصيد
في مقام الإنكار المستفاد منه ان كل ماله دخل في أمر النكاح و التزويج للمحرم فهو
غير جائز، و لكن الأول خلاف الظاهر، و الثاني كذلك إذ لا يستفاد من التعليل، عدم
جواز أداء الشهادة فإن أداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا، لا انه يتحقق
به و يرتبط عليه الحضور و الشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك أداء الشهادة
تضييع حق و فوت واجب و الا فالأحوط أداء الشهادة أيضا.
فرع:
لو تزوج المحرم غافلا عن إحرامه، أو ناسيا له فنكاحه باطل و في كونه
موجبا للحرمة الأبدية إشكال و الأحوط ذلك.
فرع
، لو شك في ان العقد وقع حال الإحرام أو قبله بنى على عدم وقوعه في
حال الإحرام، و كذا لو شك في وقوعه قبل الإحلال، أو بعده، لأصالة الصحة في العمل
بعد الفراغ عنه، و كذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الإحرام و عدمه يقدم
قول مدعى الصحة من غير فرق بين العلم بتاريخي الإحرام و العقد و الجهل بهما.
فرع
، لو شك في الإحلال و عدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له التزويج
لاستصحاب بقاء الإحرام، فلو تزوج مع الشك في الإحلال، يبطل النكاح و يوجب الحرمة
الأبدية أيضا.
فرع
، بعد القول ببطلان النكاح و العقد الواقع حال الإحرام، يسقط ما
اقتضاه من المهر قبل الدخول، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الإحرام، سواء كانا
عالمين أو جاهلين أو مختلفين، و اما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة
بالحكم، و الا فلا مهر لها، لكونها بغية حينئذ.
فرع
، لو اختلف الزوجان و ادعى أحدهما وقوع العقد حال الإحرام حتى يكون
باطلا و أنكره الأخر، فالقول قول من يدعى وقوعه حال الإحلال