responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 75

من الشهادة على النكاح أداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح و الحضور فيه، أو للتعليل الوارد في رواية أبي شجرة بقوله يجوز للمحرم ان يشير بصيد في مقام الإنكار المستفاد منه ان كل ماله دخل في أمر النكاح و التزويج للمحرم فهو غير جائز، و لكن الأول خلاف الظاهر، و الثاني كذلك إذ لا يستفاد من التعليل، عدم جواز أداء الشهادة فإن أداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا، لا انه يتحقق به و يرتبط عليه الحضور و الشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك أداء الشهادة تضييع حق و فوت واجب و الا فالأحوط أداء الشهادة أيضا.

فرع:

لو تزوج المحرم غافلا عن إحرامه، أو ناسيا له فنكاحه باطل و في كونه موجبا للحرمة الأبدية إشكال و الأحوط ذلك.

فرع‌

، لو شك في ان العقد وقع حال الإحرام أو قبله بنى على عدم وقوعه في حال الإحرام، و كذا لو شك في وقوعه قبل الإحلال، أو بعده، لأصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، و كذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الإحرام و عدمه يقدم قول مدعى الصحة من غير فرق بين العلم بتاريخي الإحرام و العقد و الجهل بهما.

فرع‌

، لو شك في الإحلال و عدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له التزويج لاستصحاب بقاء الإحرام، فلو تزوج مع الشك في الإحلال، يبطل النكاح و يوجب الحرمة الأبدية أيضا.

فرع‌

، بعد القول ببطلان النكاح و العقد الواقع حال الإحرام، يسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الإحرام، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين، و اما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة بالحكم، و الا فلا مهر لها، لكونها بغية حينئذ.

فرع‌

، لو اختلف الزوجان و ادعى أحدهما وقوع العقد حال الإحرام حتى يكون باطلا و أنكره الأخر، فالقول قول من يدعى وقوعه حال الإحلال‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست