المحرمة، لو مست زوجها أو نظرت اليه، أو قبلته، فيختص الحكم
بالمحرم و لا يشمل المحرمة، وجهان.
و الذي يقتضيه التحقيق في المقام ان يقال ان الحكم المجعول على
المحرم ان علم انه جعل بلحاظ الإحرام من حيث هو، فلا يفرق فيه بين المحرم و
المحرمة، فيحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم، لتحقق الملاك فيها ايضا و اما إذا
لم يعلم ذلك، فإن أمكن إلغاء الخصوصية عن مورد السؤال و الجواب، و تسرية الحكم الى
غيره، كما لو قيل: رجل شك بين الثلاث و الأربع أو محرم في ثوبه دم، يشمل الحكم،
المحرم و المحرمة و لكن السؤال و كيفيته و الجواب في النصوص الواردة في المقام ليس
كذلك لوضوح الفرق بين قول الراوي: رجل شك بين الثلاث و الأربع، أو محرم في ثوبه دم،
و بين قوله محرم نظر الى امرأته بشهوة أو نظر الى ساق امرأة بشهوة فأمنى، إذ العرف
لا يرى خصوصية في السؤال الأول بين المرء و المرأة في حكم الشك و نجاسة الدم،
بخلاف الثاني لاحتمال دخالة خصوصية الرجل في الحكم المجعول حال الإحرام، فلا يمكن
إلغاء الخصوصية، و لا يعلم من قول الامام: المحرم إذا قبل امرأته فعليه كذا، تسرية
الحكم إلى المرأة، بإلغاء الخصوصية، و انها إذا قبلت زوجها بشهوة أو نظرت اليه
كذلك فعليها ايضا ما على زوجها لو نظر إليها فبناء على عدم إمكان إلغاء الخصوصية
من الروايات، فهل يحكم باشتراك المحرم و المحرمة في الحرمة التكليفية، كما هو كذلك
في ترتب الكفارة إذا طاوعت زوجها على المواقعة، أو لا يمكن، وجهان.
و لكن الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم استفادوا الاشتراك بينهما و
كأنهم رجحوا إلغاء الخصوصية و تسرية الحكم من المحرم إلى المحرمة قال النراقي قدس
سره في المستند: تحرم النساء على الرجال و الرجال على النساء حال الإحرام، فكأنهم
يتسلمون ذلك