الغريزة الجنسية حال الإحرام مع بعولتهن، و كذا يحرم على
المحرمة عقد النكاح و الشهادة عليه حال الإحرام و يشهد لما ذكر، التفصيل الواقع في
الروايات الواردة في مباشرة المحرم امرأته.
في رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته عن
رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الرجل فعليهما الهدى جميعا الى ان قال و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها
صاحبها فليس عليها شيء.[1] عن على بن
أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله الى ان قال: ان كان
استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنه[2].
و في رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) رجل أحل من إحرامه،
و لم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها[3]
و غيرها من الروايات الدالة على التفصيل كرواية معاوية بن عمار و غيرها هذا حكم
المواقعة.
و اما المس فلو مسّت امراة زوجها و هي محرمة، فهل يجرى التفصيل
المتقدّم في مس المحرم امرأته هنا أيضا، بأن يقال المحرمة إذا مست زوجها بشهوة فهو
حرام و إذا مسته بغير شهوة فلا شيء عليها أو لا يأتي التفصيل هنا، بل يقال ان
النصوص انّما وردت لبيان حكم المحرم إذا مس امرأته، و لم تتعرض لحكم المرأة
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات
الاستمتاع الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات
الاستمتاع الحديث 2
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب كفارات
الاستمتاع الحديث 1