responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 59

الغريزة الجنسية حال الإحرام مع بعولتهن، و كذا يحرم على المحرمة عقد النكاح و الشهادة عليه حال الإحرام و يشهد لما ذكر، التفصيل الواقع في الروايات الواردة في مباشرة المحرم امرأته.

في رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا الى ان قال و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء.[1] عن على بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله الى ان قال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنه‌[2].

و في رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) رجل أحل من إحرامه، و لم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها[3] و غيرها من الروايات الدالة على التفصيل كرواية معاوية بن عمار و غيرها هذا حكم المواقعة.

و اما المس فلو مسّت امراة زوجها و هي محرمة، فهل يجرى التفصيل المتقدّم في مس المحرم امرأته هنا أيضا، بأن يقال المحرمة إذا مست زوجها بشهوة فهو حرام و إذا مسته بغير شهوة فلا شي‌ء عليها أو لا يأتي التفصيل هنا، بل يقال ان النصوص انّما وردت لبيان حكم المحرم إذا مس امرأته، و لم تتعرض لحكم المرأة


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست