و لا يرونه محتاجا الى التعرض و التصريح كما في تفصيل الكفّارة
و لعلهم فهموا من الأدلة ان الحكم انما جعل على المحرم من جهة الإحرام و عقده له،
فان حصل الاطمئنان بذلك و انّ الحكم في المحرم و المحرمة متحد، و الا فالأصل
البراءة، و عدم فساد الحج، في الثاني.