على ما قبل التكليف فإن الأئمة المعصومين عليهم السّلام عالمون
بالأحكام الدينية في الصغر كما بعد التكليف عن هارون بن حمزة عن ابى عبد اللّه
عليه السّلام قال ان على بن الحسين عليه السّلام كان يتقى الطاقة من العشب ينتفها
من الحرم قال: و رأيته و قد نتف طاقة و هو يطلب ان يعيدها مكانها[1]
فهذه روايات تدل على حرمة قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الحرم فهل هي ناظرة
إلى الخضر منهما أو يشمل اليابس ايضا و كذا يشمل الأخذ من الشجر الذي قطعه غيره أو
قلع بأمر طبيعي، أو يختص الحكم بما يكون نابتا و ثابتا على الأرض لا مقطوعا، و كذا
الكلام في قطع الفرع الذي أصله في الحرم و هو خارجه، أو العكس اى الفرع الذي في
الحرم و أصل الشجر خارج عنه، فلا بد من التأمل في جميع ذلك و في حكم الثمر فهنا
مسائل لا بد من الإشارة إليها و التأمل فيها و قد يستدل لحرمة قطع الشجر و الحشيش
بجميع الأنحاء و الأقسام برواية حريز المتقدمة و هي أشمل الروايات و أعمها و فيها
قال: أبو عبد اللّه كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما
أنبتته أنت و غرسته[2] تدل الرواية على انّ كل نبات
في الحرم يحرم قطعه و هو مطلق شامل للرطب و اليابس و الورق و الثمر و اللحاء على
الناس أجمعين، محلّين كانوا، أو محرمين، و كذا يشمل القطع و النزع و الكسر، لعدم
ذكر متعلق الحرمة فيها، كما انه يشمل الأصل و الفرع مطلقا إذا كان الأصل نابتا في
الحرم و ان كان الفرع خارجا عنه، و اما لمس اليد و مسه فلا يستفاد من الرواية
كالاعتماد على الشجر و الجلوس تحته في المنزل
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 86 من تروك الإحرام
الحديث 3
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 86 من تروك
الإحرام الحديث 4