responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 269

مسئلة

الظاهر انه لا فرق بين الرطب و اليابس من الغصن و الورق ما دام متصلا بالشجرة و الحشيش و عن الدروس و التذكرة و التحرير الإشكال في قطع اليابس بل نقل جواز قطعه و عن المسالك جواز القطع و ان كان متصلا بالأخضر لانه كقطع أعضاء الميتة من الصيد و عن التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع لنبت ثانيا و لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميّت فلم تبق له حرمة و هذا مناف لما نقل عن التذكرة الا ان يحمل على يابس لا ينبت و أورد الجواهر على التعليل المذكور في المنتهى بأنه لا يوافق أصولنا و لا يصح الفرق بين الرطب و اليابس إذ لا دليل عدا ما يتوهم من لفظ الخلاء في رواية زرارة على اختصاص الحكم بالرطب و هو غير تام كما يأتي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول حرم اللّه حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر أو يصاد طيره‌[1] و هذه الرواية بناء على ان الخلاء الرطب لا يعارض غيره لعدم الصراحة بجواز قطع اليابس مضافا الى ان بعض أهل اللغة ذكر ان معنى الخلاء هو الحشيش اليابس.

قال الجوهري الخلا مقصورا الحشيش اليابس هذا ملخص كلام الجوهري و لكنه خلاف الظاهر إذ لو كان كل من الرطب و اليابس حراما على المحرم فذكر البعض دون الأخر خلاف التعارف و ظهور المقام مثلا لو كان اللوز قسمين الحلو و المرّ و كان كل نوع منه حلالا فأراد المتكلم بيان ذلك و قال الحلو حلال يفهم منه ان غير الحلو ليس بحلال نعم المانع عن المعارضة إجمال كلمة الخلاء و تردده بين معنيين أحدهما الحشيش اليابس كما عن الجوهري و الثاني الرطب‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الإحرام الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست