responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 267

و الشجر من الحرم للمحل و المحرم و قلعه فان فعل وجب إعادتها و جوازه في غير الحرم لهما اما جواز قطع الشجر في الحل فتدل عليه روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، قلت له ان يحتش لدابته و بعيره، قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا[1] و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قلت فمن الحرم قال لا[2] و اما عدم جواز قطع الشجر من الحرم للمحرم فتدل عليه مضافا الى الإجماع المدّعى و الروايتين المتقدمتين نصوص اخرى منها:

عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبتته أنت و غرسته‌[3] عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال رآني على بن الحسين و انا أقلع الحشيش من حول الفساطيط، فقال يا بنى ان هذا لا يقلع‌[4] يعلم من إرشاد الامام على بن الحسين عليه السّلام للإمام الصادق عليه السّلام ان قلع الحشيش ما كان مطلقا للمحرم قال صاحب الوسائل قدس سره بعد نقل الرواية هذا محمول على كون القطع قبل التكليف و النهى للتنزيه بالنسبة اليه و لم يعلم وجه ما حمله على ذلك فان توجيه الحكم بالنسبة إلى الصغير و الكبير متساو و اختصاص النهي التنزيهي بالنسبة الى الامام عليه السّلام مشكل و كذا الحمل‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 85 من تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 85 من تروك الإحرام الحديث 2

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 86 من تروك الإحرام الحديث 4

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 86 من تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست