و يحرم على المحرم و غيره قطع الشجر و الحشيش من الحرم عطفه الشرائع
على قصّ الأظفار و أضاف الجواهر يحرم على المحرم و غيره قطع الشجر و الحشيش من
الحرم الذي هو بريد في بريد.
و لعل عدم جواز قطع الشجر لغير المحرم ايضا لحفظ حرمة الحرم و هو
أربعة فراسخ في أربعة فراسخ و لا فرق في حرمة القطع بين قطع أصل الشجر أو فرعه و
ورقه و كذا لا فرق بين القلع و النزع و بين الرطب و اليابس و ان وقع الخلاف في بعض
ما ذكر كما يأتي و ادعى الإجماع و عدم الخلاف فيه و لكن دليلهم ايضا الروايات
الواردة في المقام و عقد صاحب الوسائل في المسئلة خمسة أبواب في تروك الإحرام و
بابا واحدا في الكفارات قال في الباب السادس و الثمانين من أبواب تروك الإحرام باب
تحريم قطع الحشيش