responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266

في حكم قطع الشجر و الحشيش في الحرم و خارجه‌

و يحرم على المحرم و غيره قطع الشجر و الحشيش من الحرم عطفه الشرائع على قصّ الأظفار و أضاف الجواهر يحرم على المحرم و غيره قطع الشجر و الحشيش من الحرم الذي هو بريد في بريد.

و لعل عدم جواز قطع الشجر لغير المحرم ايضا لحفظ حرمة الحرم و هو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ و لا فرق في حرمة القطع بين قطع أصل الشجر أو فرعه و ورقه و كذا لا فرق بين القلع و النزع و بين الرطب و اليابس و ان وقع الخلاف في بعض ما ذكر كما يأتي و ادعى الإجماع و عدم الخلاف فيه و لكن دليلهم ايضا الروايات الواردة في المقام و عقد صاحب الوسائل في المسئلة خمسة أبواب في تروك الإحرام و بابا واحدا في الكفارات قال في الباب السادس و الثمانين من أبواب تروك الإحرام باب تحريم قطع الحشيش‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست