responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 265

عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه قال إذا قلّم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان‌[1] عن حريز عمن أخبره عن ابى جعفر عليه السّلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال: عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه‌[2] و آخر الرواية محمول على اتحاد المجلس لما مر


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة الإحرام الحديث 6

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة الإحرام الحديث 5

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست