عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه قال إذا قلّم المحرم أظفار يديه و
رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان[1]
عن حريز عمن أخبره عن ابى جعفر عليه السّلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من
طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت
خمسة قال: عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه[2]
و آخر الرواية محمول على اتحاد المجلس لما مر
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة
الإحرام الحديث 6
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 12 من كفارة
الإحرام الحديث 5