responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 258

و غيره مشكل فلا يبعد استفادة حرمة إخراج الدم مطلقا الا ما خرج بالدليل و يشهد لما ذكرنا ما ورد في حك الرأس و غيره إذ يبعد الالتزام بالخصوصية في مثل المورد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم كيف يحك رأسه قال:

بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[1] و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه‌[2] الظاهر من الروايتين ان مطلق الإدماء و إخراج الدم من جميع الجسد مبغوض لا انّ الإدماء بخصوص الأظافر من خصوص الرأس أو الوجه مبغوض و عنه منهي، إذ يبعد جدا ان يعلم السائل ان الإدماء مثلا بالسكين و غيره جائز، و لم يعلم حكم الإدماء بالأظافير و سئل عنه، بل المقطوع انه سئل عن إخراج الدم و حكمه، بأي وجه اتفق و في أي عضو من البدن وقع، لا خصوص الرأس و اللحية، فعلى هذا لا يبعد القول بعدم جواز إخراج الدم مطلقا، الا في الاضطرار، هذا فيما اخرج المحرم الدم من بدنه و اما من بدن غيره فسيأتي إنشاء اللّه حكمه ثم انه بناء على القول بالحرمة أو الكراهة فهل يحرم على المحرم إخراج الدم من بدن غيره إنسانا كان أو حيوانا كما يحرم من بدنه أو يختص الحكم ببدنه لم أعثر على رواية خاصة في ذلك الا ما ورد في علاج دبر الجمل روى الكليني قدس سره عن ابى على الأشعري عن الحسن بن على الكوفي عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقى عنه الدوابّ و لا


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الإحرام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست