يدميه[1] فهل المستفاد ان الحكم من جهة
الإيذاء أو لأجل الإدماء فعلى كل حال يكون الإدماء من الإنسان أيضا كذلك بطريق
أولى فإن كان لأجل الإيذاء فلو رضي انسان بإخراج الدم من بدنه هل يجوز أم لا
فالرواية ساكتة عن جميع ذلك و الأصل البراءة
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك
الإحرام الحديث 6