responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 257

لإخراج الدم فهي أيضا محمولة على الضرورة روى على بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسها قال لا بأس‌[1] عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال الدم فلا بأس‌[2] عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة قال لا بأس‌[3] و رواية حسن الصيقل انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه فقال: نعم لا بأس به‌[4] و هذه الروايات و نظائرها كلها قابلة للحمل على الضرورة و الحاجة لا الاختيار فلا يكون دليلا على الجواز مطلقا و اما القائلون بكراهة إخراج الدم مطلقا انما يقولون ان تلك الاخبار لا ذكر فيها من الضرورة و الاضطرار بل شاملة للاختيار و غيره فيحكم بجواز إخراج الدم للمحرم مطلقا و يحمل كل ما يدل على المنع و عدم الجواز على الكراهة فيجمع بذلك بين النصوص و يرتفع التعارض و لكن كما أشير إليه استفادة الكلية و العموم بالنسبة إلى الكراهة أو الحرمة مشكل و ان نفى صاحب الجواهر العموم في الحرمة و قال يكفى في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الإدماء إلا ما تسمعه و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط انتهى كلامه قدس سره و الإنصاف أن اختصاص الحرمة بما ذكر في النصوص في الحجامة و السواك‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 70 من تروك الإحرام الحديث 9

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 71 من تروك الإحرام الحديث 3

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 70 من تروك الإحرام الحديث 5

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 95 من تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست