لإخراج الدم فهي أيضا محمولة على الضرورة روى على بن جعفر عن
أخيه قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسها قال لا
بأس[1] عن عمار بن موسى عن ابى عبد
اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال
الدم فلا بأس[2] عن معاوية بن عمار عن ابى عبد
اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة قال لا بأس[3]
و رواية حسن الصيقل انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أ
يقلعه فقال: نعم لا بأس به[4] و هذه الروايات و نظائرها
كلها قابلة للحمل على الضرورة و الحاجة لا الاختيار فلا يكون دليلا على الجواز
مطلقا و اما القائلون بكراهة إخراج الدم مطلقا انما يقولون ان تلك الاخبار لا ذكر
فيها من الضرورة و الاضطرار بل شاملة للاختيار و غيره فيحكم بجواز إخراج الدم
للمحرم مطلقا و يحمل كل ما يدل على المنع و عدم الجواز على الكراهة فيجمع بذلك بين
النصوص و يرتفع التعارض و لكن كما أشير إليه استفادة الكلية و العموم بالنسبة إلى
الكراهة أو الحرمة مشكل و ان نفى صاحب الجواهر العموم في الحرمة و قال يكفى في
الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الإدماء إلا ما تسمعه و لكن مع ذلك لا
ينبغي ترك الاحتياط انتهى كلامه قدس سره و الإنصاف أن اختصاص الحرمة بما ذكر في
النصوص في الحجامة و السواك
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 70 من تروك
الإحرام الحديث 9
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 71 من تروك
الإحرام الحديث 3
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 70 من تروك
الإحرام الحديث 5
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 95 من تروك
الإحرام الحديث 2