و يمكن ان يقال انها في مقام الجواب عن السؤال من التظليل و
ترتب الكفارة عليه، و قوله عليه السّلام بعد كلام السائل أظلل و انا محرم: لا:
ظاهر في الحرمة، و اشتمال الرواية على ترتب الثواب على الاضحاء لا يمنع عن الظهور
فيها نعم يستفاد من الرواية ان ما هو الواجب على المحرم الاضحاء، و ان يكون معرضا
لشعاع الشمس و حرها و لا يستر نفسه عنها حتى تغيب الشمس، فعلى هذا فهل يستفاد منها
جواز التظليل و ركوب القبة أو ركوب السيارات المسقفة بالليل، لعدم صدق الاضحاء إذا
لم يركبها، أو لا يستفاد ذلك، فيحتاج إلى التأمل في الروايات للابتلاء به في عصرنا
و كثرة السؤال عنه، حتى يعلم ان فيها تعرض بالليل أم لا.
عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب في الكنيسة،
قال: لا، و هو في النساء جائزة[1] و عن
الحلبي أيضا قال سألت أبا عبد اللّه على عن المحرم يركب في القبة، فقال ما يعجبني ذلك
الا أن يكون مريضا[2] و التعبير
بعدم الإعجاب يمكن ان يكون للتقية لا للّه دلالة على الجواز و كراهة التظليل، فإن
العامة يرونه جائزا.
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل
المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال: هو اعلم بنفسه إذا
علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها[3].
و هذه الرواية تدل على جواز التظليل عند الاضطرار و الحاجة الشديدة
إليه.
عن محمد بن منصور عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الظلال
للمحرم فقال:
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 4
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 5
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 6