عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال سالته عن المحرم
يظلل عليه و هو محرم قال: لا: الا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس[2].
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يستتر المحرم من
الشمس فقال: لا. الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة[3].
و روى الحميري في قرب الاسناد مثله الا انه قال شيخا فانيا.
عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالظلال
للنساء و قد رخص فيه للرجال[4].
و هذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة و احتمل
صدورها للتقية.
عن عبد اللّه بن مغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال
للمحرم فقال:
اضح لمن أحرمت له قلت: انى محرور و ان الحرّ يشتد علىّ فقال: اما
علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين[5] عن قاسم
بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن ابى جعفر عليه السّلام
كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم[6]
و لا يستفاد من فعل الامام عليه السّلام حرمة الاستظلال و ان كان الحكم إجماعيا
نعم يستفاد منه أهمية الموضوع و مطلوبية ترك الاستظلال و ترتب الثواب عليه
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 8
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 7
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 9
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 10
[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 11
[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك
الإحرام الحديث 12