responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 219

لا يضلل الا من علّة أو مرض‌[1].

عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال سالته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: لا: الا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس‌[2].

عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يستتر المحرم من الشمس فقال: لا. الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة[3].

و روى الحميري في قرب الاسناد مثله الا انه قال شيخا فانيا.

عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال‌[4].

و هذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة و احتمل صدورها للتقية.

عن عبد اللّه بن مغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال:

اضح لمن أحرمت له قلت: انى محرور و ان الحرّ يشتد علىّ فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين‌[5] عن قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن ابى جعفر عليه السّلام كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم‌[6] و لا يستفاد من فعل الامام عليه السّلام حرمة الاستظلال و ان كان الحكم إجماعيا نعم يستفاد منه أهمية الموضوع و مطلوبية ترك الاستظلال و ترتب الثواب عليه‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 8

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 7

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 9

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 10

[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 11

[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 12

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست