responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 203

روى ابن عمر قال رأيت رسول اللّه يهل ملبدا.[1] و قد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد اللّه هل يغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.[2] و لعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجواهر.

الأمر السابع‌

قد أشير إلى الارتماس إجمالا، و التفصيل فيه انه هل هو حرام على المحرم لأجل انه من مصاديق التغطية المحرمة عليه، أو انه حرام بنفسه لا من جهة التغطية.

قال المحقق في الشرائع بعد ذكر التغطية: و في معناه الارتماس، و الظاهر انه عدّه من مصاديق التغطية و لعل نظر الأكثر ايضا على ذلك، إذ لم أر من صرح بحرمته مستقلا، و لكنّ المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه و مستقلا لا من جهة كونه تغطية.

منها رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم الى ان قال و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك‌[3] عن حريز عن ابى عبد اللّه في حديث قال: و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم‌[4] عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال:

لا، و لا المحرم و قال و مررت ببركة بنى فلان و فيها قوم محرمون يترامسون‌


[1] صحيح مسلم الجزء 4 ص 8

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الإحرام الحديث 3

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الإحرام الحديث 1

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الإحرام الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست