روى ابن عمر قال رأيت رسول اللّه يهل ملبدا.[1]
و قد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد اللّه هل يغتسل المحرم
بالماء، قال: لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان
ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.[2]
و لعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجواهر.
الأمر السابع
قد أشير إلى الارتماس إجمالا، و التفصيل فيه انه هل هو حرام على
المحرم لأجل انه من مصاديق التغطية المحرمة عليه، أو انه حرام بنفسه لا من جهة
التغطية.
قال المحقق في الشرائع بعد ذكر التغطية: و في معناه الارتماس، و
الظاهر انه عدّه من مصاديق التغطية و لعل نظر الأكثر ايضا على ذلك، إذ لم أر من
صرح بحرمته مستقلا، و لكنّ المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه و
مستقلا لا من جهة كونه تغطية.
منها رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال
سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم الى ان قال و لا ترتمس في ماء تدخل فيه
رأسك[3] عن حريز
عن ابى عبد اللّه في حديث قال: و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم[4] عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب
الاسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يدخل
الرجل الصائم رأسه في الماء قال:
لا، و لا المحرم و قال و مررت ببركة بنى فلان و فيها قوم محرمون
يترامسون