responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 202

و توضيحه انا نعلم جواز مسح الرأس و وضع اليد على الوجه حال الإحرام، و لكن نشك في ان هذا تغطية خرج عن حكم العموم الدال على حرمة الستر، أو ليس تغطية أصلا، و خروجه من باب التخصص لا التخصيص، فإذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص، الثاني أولى مثلا لو ورد أكرم العلماء و نعلم عدم وجوب إكرام العالم بالعروض بقوله لا تكرم عالما عروضيا. و شككنا في ان خروج العالم بالعروض من باب التخصيص بعد شمول العام له، أو لم يكن العام شاملا له من الأصل، بل كان خروجه من جهة التخصص، و واضح ان الثاني أولى حفظا للمفهوم العام للعلماء و في المقام ايضا كذالك، لما ورد ان المحرم لا يغطى رأسه و ورد ايضا جواز حك الرأس بالأصابع أو ستر البدن بعضه ببعض، أو غيره من موارد الجواز، لكن الشك في ان تلك الموارد تغطية خرجت عن تحت الحكم العام فيكون تخصيصا أو ليست تغطيتا لاختصاص العموم بالتغطية بالمتعارف لا غيره، و ان كان مانعا عن الرؤية و على هذا خروجها انما هو من جهة التخصص، و لا خفاء في ان الثاني أولى بالقواعد و انسب بها.

الأمر السادس‌

ان التلبيد بان يطّلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد هل هو مثل التغطية، فلا يجوز أو ليس كذلك، فعن التحرير و المنتهى جواز التلبيد و حكاه الدروس عن الحنابلة.

و في الجواهر: لا ريب ان الأحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث بستر بعض الرأس انتهى.

و التلبيد ان كان بحيث يستر الرأس، أو مقدارا منه بجمع الشعرات و ضم بعضها على بعض، و خارجا عن التعارف كما في المسح على الشعرات المجتمعة في الرأس فيمكن ان يقال انه تغطية و تستر لكنه بغير المتعارف مما يتحقق به الستر فيشمله حكمه، و لكنه خرج عنه بالدليل.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست