فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحل لكم.[1]
و هذه الروايات تدل على ان الارتماس منهي عنه حال الإحرام، و عطف الصائم على
المحرم بشعر بأنه حرام عليه بما هو ارتماس و في حد ذاته، لا انه يغطى الرأس و
يستره و على ذا لا يتحقق الحرمة إلا بغمس جميع الرأس في الماء كما في الصائم، و
اما بناء على انه من مصاديق التغطية و أحد أفراده، يكفى غمس البعض في الماء و يحرم
إذا ستر بعض الرأس، فلو فرض ان للارتماس كفارة، و للتغطية كفارة، يجب عليه
كفارتان، و لكن ظاهر الروايات حرمته في حد نفسه بما هو هو، لا بما هو تغطية.
و تظهر الثمرة أيضا فيها لو ارتمس في غير الماء فبناء على الأول لا
مانع في الارتماس فيه كما لو ارتمس في ماء الورد و ماء الليمون كما في الصوم، و ان
احتاطوا في الصائم إذا ارتمس في ماء الورد و الماء المضاف، و اما غيرهما من
المائعات فلا إشكال في الارتماس فيها في الصوم، فكذلك في المقام، لعدم صدق
الارتماس في الماء، و اما بناء على الثاني يجيء البحث في حكم التغطية بالمتعارف و
غيره.
و اما صب الماء على الرأس لا يصدق عليه الارتماس و لا التغطية أصلا،
و لو صدق عليه الستر و التغطية دل الدليل على جوازه، و استثنى عن الحكم العام
الدال على حرمتهما.
عن زرارة عن أبي عبد اللّه في حديث قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء
قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا
يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام[2]
عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك
الإحرام الحديث 6
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك
الإحرام الحديث 3