بعض الرأس في الماء ايضا حراما، إذا صدق عليه التغطية كما في
الستر بالمتعارف و بالجملة لو كان الارتماس حراما على المحرم، لحرمة ستر الرأس و
لو بغير المتعارف، كان اللازم القول بحرمة ارتماس بعضه في الماء، و الحال ان
المنهي عنه هو الارتماس، و هو ظاهر في ارتماس الجميع، فالاستدلال للإطلاق بحرمة
الارتماس غير تام نعم يمكن ان يقال ان الارتماس في الماء حرام على المحرم لا من
جهة ستر لرأس و تغطيته، الا ان يدعى عمومية الحكم للمتعارف و غيره عن طريق أخر و
القول بان الارتماس في الماء أحد مصاديق غير المتعارف.
في معنى التغطية
ثم ان التغطية كما في كلمات الفقهاء إلصاق الشيء بالشيء و لذا
حكموا بوجوب الإسدال على المحرمة، إذا كان ناظر ينظر إليها، و لا يجوزون الإلصاق
بالوجه، و مثله الرأس في المحرم، فلو لم يلصق شيء بالرأس لا يكون تغطية، فلو أمسك
فوق رأسه شمسية، أو مروحة و لم يلصقها برأسه لا يصدق عليه التغطية و ان كان حراما
من جهة التظليل.
الأمر الخامس
ان الستر باليد بوضعها على الرأس أو على الوجه في المحرمة و مسح
الرأس في الوضوء و صب الماء عليه فهو جائز كما عن المبسوط و المنتهى و التذكرة.
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يأس أن يضع
المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.[1] و قد يستدل بذلك لجواز التغطية
بغير المتعارف و لكنه غير تام لاحتمال عدم صدق التغطية بما ذكر، و لذا لو وضع يديه
على فرجه لم يجزه في الصلاة مضافا الى دوران الأمر في المقام بين التخصيص و التخصص
و الثاني هو الأولى.
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3