responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 201

بعض الرأس في الماء ايضا حراما، إذا صدق عليه التغطية كما في الستر بالمتعارف و بالجملة لو كان الارتماس حراما على المحرم، لحرمة ستر الرأس و لو بغير المتعارف، كان اللازم القول بحرمة ارتماس بعضه في الماء، و الحال ان المنهي عنه هو الارتماس، و هو ظاهر في ارتماس الجميع، فالاستدلال للإطلاق بحرمة الارتماس غير تام نعم يمكن ان يقال ان الارتماس في الماء حرام على المحرم لا من جهة ستر لرأس و تغطيته، الا ان يدعى عمومية الحكم للمتعارف و غيره عن طريق أخر و القول بان الارتماس في الماء أحد مصاديق غير المتعارف.

في معنى التغطية

ثم ان التغطية كما في كلمات الفقهاء إلصاق الشي‌ء بالشي‌ء و لذا حكموا بوجوب الإسدال على المحرمة، إذا كان ناظر ينظر إليها، و لا يجوزون الإلصاق بالوجه، و مثله الرأس في المحرم، فلو لم يلصق شي‌ء بالرأس لا يكون تغطية، فلو أمسك فوق رأسه شمسية، أو مروحة و لم يلصقها برأسه لا يصدق عليه التغطية و ان كان حراما من جهة التظليل.

الأمر الخامس‌

ان الستر باليد بوضعها على الرأس أو على الوجه في المحرمة و مسح الرأس في الوضوء و صب الماء عليه فهو جائز كما عن المبسوط و المنتهى و التذكرة.

عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.[1] و قد يستدل بذلك لجواز التغطية بغير المتعارف و لكنه غير تام لاحتمال عدم صدق التغطية بما ذكر، و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة مضافا الى دوران الأمر في المقام بين التخصيص و التخصص و الثاني هو الأولى.


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست