و اما المروحة فبناء على كونها غير المتعارف يشكل الفرق بينها و
بين غيرها بان يجوز وضع حبل القراب على الرأس جائزا دون المروحة، الا ان يقال انه
يحتمل كونها مما يتعارف به الستر، كما احتمله صاحب الجواهر، و هو ايضا مشكل، نعم
المروحة تكون مانعة عن النظر إلى المرأة، كما لو وضعت رأسها على الجدار و وجهها
عليه عند نظر الأجنبي إليها. و على كل حال يعلم من النهى عن تستر الوجه بالمروحة
للنساء و من الأمر بالإسدال عند وجود الناظر، بان يكون الوجه مكشوفا و غير مستور،
و يكون الإسدال مانعا عن النظر، ان التستر بالمروحة غير جائز و انه تغطية أيضا.
و قد يستدل للإطلاق بحرمة الارتماس في الماء على المحرم و واضح ان
الماء ليس مما يتعارف به التغطية و ستر الرأس.
و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام لا يرتمس المحرم في الماء[1] عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه
قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم[2].
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يدخل الرجل
الصائم رأسه في الماء قال: لا و لا المحرم[3].
و فيه، ان عطف المحرم على الصائم في حكم الارتماس يقتضي الاتحاد
بينهما، و الحال ان الفرق واضح و التفاوت فاحش لوضوح ان الحرام على الصائم ارتماس
جميع الرأس في الماء و إدخاله فيه و اما ارتماس بعض الرأس لا اشكال و لا حرمة فيه،
حتى انه لو لم يبق من الرأس خارج الماء الا قمّته لما كان حراما، بخلاف التغطية إذ
بناء على ان ستر الرأس و لو بالماء حرام يلزم ان يكون ارتماس
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك
الإحرام الحديث 2
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك
الإحرام الحديث 4
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك
الإحرام الحديث 6