مما يتعارف الستر به، و تعبير صاحب الجواهر، بناء على انها من
غير المتعارف يشعر بأنه من الممكن ان تعد المروحة أيضا من المتعارف، إذ كثيرا ما
يسترن النساء وجوههن بها عند نظر الأجنبي إليهن، و على اى حال لو كانت المروحة و
التستر بها من غير المتعارف يعلم منه ان وجه المرأة لا بد ان لا يستر و لا يغطى و
لو بشيء غير متعارف.
قد يستدل للإطلاق باستثناء حبل القراب و وضعه على الرأس لان حبل
القراب ليس مما يستر به الرأس متعارفا فباستثنائه عن عموم حرمة التغطية يعلم ان
الحكم عام شامل للمتعارف و غيره، و الا لا يصح الاستثناء.
و فيه ان العموم لم يذكر في رواية حتى يكون حبل القرب مستثنى منه، بل
ورد الحبل في سؤال السائل، و أجاب الإمام بعدم البأس فيه، فهو حكم خاص سئله
السائل، و اجابه القائل. و لم يكن داخلا في العموم على نحو الجزم و القطع، إذ كما
يمكن ان يقال و يحتمل ان بكون التستر بالمتعارف و غيره حراما، و يكون حبل القرب
مستثنى منه، فكذلك يحتمل ان يكون غير المتعارف جائزا من الأصل و غير داخل في
العموم، و يكون حبل القرب أحد مصاديق غير المتعارف الذي جاء في كلام الراوي، و الاستثناء
انما يدل على العموم و الشمول إذا كان الكلام مثل جائني القوم الا زيد، و اما إذا
سئل شخص عن مجيء زيد، و قال: لا، لا يستفاد منه العام، و لا يدل على الشمول.
نعم يمكن ان يقال: ان الراوي إنما فهم شمول الحكم للمتعارف و غيره و
دخول حبل القرب فيه، و لو لا ذلك لما سئل عن حكمه، هذا و ان كان صحيحا، الا انه
استدلال بفهم الراوي و حدسه، كما انه لو كان شاكا في شمول الحكم للمتعارف و غيره و
سئل عن حكم مورد خاص، و أجيب بعدم البأس فيه، لما كان يفهم منه العموم، و ان
المسئول عنه كان داخلا فيه، بل إنما سئل عن حكم خاص للابتلاء به كما في الارتماس
في الماء أو لاحتمال كونه تغطية.