responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 198

الروايات، و ان كان يظهر من بعضها ذلك مثل قوله المحرم لا يغطى رأسه الا ان هذا الإطلاق ورد في سؤال السائلين و ذكر في قسم من الروايات لفظ الخمار و العمامة و الثوب، ففي المقام بحثان.

البحث الأول في ثبوت الإطلاق في الروايات فبناء عليه الحكم واضح و يحرم التغطية و لو بغير المعتاد و المتعارف و قد يتمسك للإطلاق بقوله عليه السّلام المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام المرء في رأسه‌[1] إذ المستفاد من الرواية انه كما يجب ان يكون وجه المحرمة مكشوفا كذلك يجب ان يكون الرأس في المحرم مكشوفا و غير مستور بشي‌ء.

التحقيق ان يقال ان كان المراد من قوله إحرام المرأة في وجهها، انه يجب عليها ان لا تستر الوجه بشي‌ء من الثياب و غيره من المتعارف و غيره، كان الاستدلال صحيحا و في مورده.

و اما لو قيل ان المراد من الرواية إلغاء ما هو المتعارف مما يستر به الوجه في المرأة المحرمة، ففي المحرم و تغطية الرأس أيضا كذلك يعنى يجب على المحرم ان يلغى عن رأسه ما هو المتعارف مما يستر به الرأس، فحيث ان كلّا من المعنيين محتمل في الرواية لا يصح ان يستدل بها للمدعى، اللهم الا ان يدعى ان الظاهر منها، انه يجب ان يكون الوجه في المحرمة و الرأس في المحرم مكشوفا و ظاهرا، و ان كان من الممكن ايضا ان يقال ان التستر بمثل الحناء و الطين لا ينافي الظهور و الكشف، بمعنى ان المرأة إذا سترت وجهها بمثل الحناء يصدق عليه الكشف و الظهور، فكذلك الرأس الا ان يدعى ان المراد من الرواية عدم تستر الوجه و الرأس بشي‌ء أصلا و لو كان غير متعارف.

و يشهد لذلك ما ورد ان التغطية بالمروحة لا يجوز للمرأة و الحال انها ليست‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست