و في رواية رجل نسي و غطى رأسه قال يلقى القناع[1].
و عن الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطى رأسه
ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر[2].
و في رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول لأبي و شكى اليه حر الشمس و هو محرم يتأذى به فقال: ترى ان استتر
بطرف ثوبي، قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك[3]
و بالجملة المذكور في تلك الروايات و غيرها تغطية الرأس بما هو معتاد لذلك و معد
له، و لم يذكر غير المعتاد و المتعارف، و لذا أفتى العلامة صريحا بان الحرام من
التغطية هو الستر بالمعتاد و المتعارف، و لو لم يكن المذكور في الروايات المتعارف
مما يغطى به الرأس من القناع و الخمار، لكانت منصرفة إليه أيضا.
تفصيل الكلام في المقام
وقع الخلاف في حرمة تغطية الرأس بغير المعتاد على المحرم و عدمها، و
ذهب الأكثر من العلماء إلى الحرمة، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، و في الجواهر
بل لا أجد فيه خلافا، و لكن صاحب المدارك بعد نقل الحرمة عن المنتهى و التحرير
قال: و هو غير واضح. لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع
القناع عليه و الستر بالثوب و نحوه لا مطلق الستر مع ان النهى لو تعلق به لوجب
حمله على المتعارف منه فلا إطلاق في الروايات حتى تشمل التغطية بالحناء و الطين.
و تبعه في ذلك صاحب الذخيرة و هو لا يبعد عن الصحة لعدم الإطلاق في
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب بقية
كفارات الإحرام الحديث 2
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 6
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 4