responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 197

يشمل المتعارف لا غيره.

و في رواية رجل نسي و غطى رأسه قال يلقى القناع‌[1].

و عن الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر[2].

و في رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي و شكى اليه حر الشمس و هو محرم يتأذى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي، قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك‌[3] و بالجملة المذكور في تلك الروايات و غيرها تغطية الرأس بما هو معتاد لذلك و معد له، و لم يذكر غير المعتاد و المتعارف، و لذا أفتى العلامة صريحا بان الحرام من التغطية هو الستر بالمعتاد و المتعارف، و لو لم يكن المذكور في الروايات المتعارف مما يغطى به الرأس من القناع و الخمار، لكانت منصرفة إليه أيضا.

تفصيل الكلام في المقام‌

وقع الخلاف في حرمة تغطية الرأس بغير المعتاد على المحرم و عدمها، و ذهب الأكثر من العلماء إلى الحرمة، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، و في الجواهر بل لا أجد فيه خلافا، و لكن صاحب المدارك بعد نقل الحرمة عن المنتهى و التحرير قال: و هو غير واضح. لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع القناع عليه و الستر بالثوب و نحوه لا مطلق الستر مع ان النهى لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه فلا إطلاق في الروايات حتى تشمل التغطية بالحناء و الطين.

و تبعه في ذلك صاحب الذخيرة و هو لا يبعد عن الصحة لعدم الإطلاق في‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست