و التفريط، نعم خلف الرقبة المشتملة على الشعر النابت فيها
عادتا يجب ان لا يستر و لا يغطى، فلا بد ان يلقى ثوب الإحرام على المنكبين و لا
يلقى على فوق الرقبة و أعلاها لكي لا يغطى بعض الرقبة المشتملة على الشعر، هذا هو
البحث في معنى الرأس، و اما ما يتحقق به الستر فيأتي تفصيلا.
الأمر الثالث:
لا فرق في حرمة التغطية بين ستر جميع الرأس كلّه و بين ستر بعضه كما
يظهر من النصوص و صرح به الفاضل و الشهيد نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا.
و نقل عن المنتهى انه استدل على حرمة تغطية بعض الرأس بأنه إذا نهى
عن وجود شيء و تحققه في الخارج يستلزم حرمة البعض و إيجاده فيه و النهى عن تخمير
الرأس و تغطيته ملازم لحرمة تخمير البعض و ستره.
و فيه ان النهى عن الشيء و تحققه في الخارج لا يستلزم النهى عن بعضه
في جميع الموارد، اما ترى لو نهى عن صنع مجسمة الإنسان لا يستلزم حرمة صنع بعض
أعضائه كاليد و الرجل و العين، و ليس المراد ان الشيء قد يكون منهيا عنه على نحو
المجموع من حيث هو كما في ارتماس الرأس في الماء، و ان المقام كذلك بل الإشكال في
ان النهى عن شيء لا يلازم النهى عن بعضه مضافا الى لزوم استعمال اللفظ في أكثر من
معنى، بان يراد من الرأس تارة مجموعه، و اخرى بعضه، و بالجملة استدلال صاحب
المنتهى قدس سره غير صحيح، و ان كان استحسنه صاحب المدارك، و لكن في الروايات ما
يغني عن ذلك و لا يحتاج الى مثل هذا لاستدلال أصلا.
منها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال:
المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الى طرار شعره[1].
و رواية عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول
لأبي و شكى إليه
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 8