responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 195

حر الشمس و هو محرم يتأذى به، فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك‌[1].

يستفاد منها و من التحديد الى طرار الشعر في الرواية الاولى ان ستر بعض شعر الرأس كتغطية الرأس في الحرمة و النهى.

و بالجملة الدليل على حرمة تغطية بعض الرأس هو النص و لولاه ليشكل ارادة البعض من إطلاق الرأس تارة، و المجموع أخرى، إذ ليس هذا الاستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، و لو قيل: لا يقطع الرأس، لما يشمل قطع الاذن و كذا لو قيل لا يقطع رأس الحيوان قبل زهاق الروح، لا يشمل قطع الاذن، أو بعض الأعضاء، فلا بد من ارادة المجموع فقط أو البعض فقط إذا كان هناك قرينة على إرادته من إطلاق الرأس، و ليس هو اسم الجنس، كالماء حتى يشمل المجموع من الماء و البعض منه على حد سواء، بل الظاهر المتبادر هو المجموع كما في قوله تعالى‌ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌.

إذ المستفاد من الآية ان الهدى إذا بلغ محله و هو منى فاحلقوا رؤسكم و ظاهر ذلك حلق جميع الرأس لا البعض منه و قال بعض على ما سمعناه بكفاية حلق بعض الرأس و لكن لم أر من افتى به في الرسالة العملية و هذا بعيد جدا الا ان يدل دليل خارجي على ارادة البعض من الكل كما في إرادة الكف من اليد، أو على ارادة الكل من البعض كقوله أعتق رقبة مؤمنة، اما ارادة المعنيين، اى الكل و البعض في استعمال واحد فغير صحيح، و الدليل الذي اقامه العلامة قدس سره لصحة ذلك فهو غير وجيه و غير سديد.

ثم انه بناء على صحة إرادة البعض و الجزء من إطلاق الرأس و حرمة تغطيته، أو لدلالة النصوص الخاصة خرج منه عصام القربة التي توضع على الرأس و يغطى بعضه بدليل خاص وارد في المقام و الا لما يجوز.


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست