responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 193

المحرم لا يخمر رأسه، فهل المراد منه ما فوق الرقبة، الظاهر لا، لما ورد في بعض النصوص الصحيحة، ان السائل سئل، هل المحرم يغطى وجهه، فأجيب لا بأس و لكن لا يخمر رأسه، لوضوح انه لم يرد من الرأس ما فوق الرقبة بحيث يشمل الوجه و ورد ايضا ان إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه كخبر القداح‌[1] إذ بمقابلة الوجه و الرأس يعلم ان المراد من الرأس ليس ما فوق الرقبة بل أريد منه منابت الشعر كما ورد التحديد بها في بعض الروايات كرواية على بن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الى طرار شعره‌[2] فبناء على هذا التحديد لا حرمة لتغطية غير منابت الشعر سواء كان أذنين أو الجبهة، و لكن ورد في الروايات حرمة تغطية الأذنين و سترهما ايضا، فهل هذا من باب التعبد و ان الرأس هو منابت الشعر لغة، أو لأجل ان الرأس يطلق على ما اشتمل على الأذنين فيحرم تغطيتها ايضا، و بناء على الأول كان المناسب ان يقال ان من المحرمات تغطية الرأس و الأذنين، و لكن بمناسبة أن الأذنين ملازمان للرأس لم يفردهما بالذكر و ان كان الرأس منابت الشعر و على كل حال ورد في حكم الأذنين رواية خاصة.

عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذينة يغطيهما، قال: لا[3] و يعلم منها ان الأذنين لا يجوز تغطيتهما حتى حال البرد و الحاجة و ان تغطية الرأس عبارة عن ستره و الأذنين.

ثم ان الرأس و منابت الشعر بحسب المتعارف دون النادر على حد الإفراط


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست