responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 192

في تغطية الرأس‌

يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال و تخميره بناء على التعابير المختلفة في كلمات الأصحاب و الروايات و

تفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور

الأمر الأول‌

، انه لا إشكال في حرمة أصل التغطية و تخمير الرأس إجماعا و ادعى عدم الخلاف فيه و تدل عليه الروايات المستفيضة ان لم تكن متواترة و هذا مما لا كلام فيه، و انما هو فيما يتحقق به التغطية و التخمير و اصابة الرأس، و في مصداق الرأس و مقداره، و انه جميع الرأس من الرقبة، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان، أو منابت الشعر فقط، و ان الاذن من الرأس أم لا، فلا بد في تبين جميع ذلك و تفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب.

الأمر الثاني‌

انه قد يطلق الرأس و يراد منه ما فوق الرقبة و يشمل الوجه و الاذن كما في ذبح الرأس، و قد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي منابت الشعر فقط و لا يشمل الوجه، و قد ورد في بعض الروايات كما يأتي، ان‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست