يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال و تخميره بناء على التعابير
المختلفة في كلمات الأصحاب و الروايات و
تفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور
الأمر الأول
، انه لا إشكال في حرمة أصل التغطية و تخمير الرأس إجماعا و ادعى عدم
الخلاف فيه و تدل عليه الروايات المستفيضة ان لم تكن متواترة و هذا مما لا كلام
فيه، و انما هو فيما يتحقق به التغطية و التخمير و اصابة الرأس، و في مصداق الرأس
و مقداره، و انه جميع الرأس من الرقبة، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان، أو
منابت الشعر فقط، و ان الاذن من الرأس أم لا، فلا بد في تبين جميع ذلك و تفصيله من
التأمل في النصوص الواردة في الباب.
الأمر الثاني
انه قد يطلق الرأس و يراد منه ما فوق الرقبة و يشمل الوجه و الاذن
كما في ذبح الرأس، و قد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي منابت
الشعر فقط و لا يشمل الوجه، و قد ورد في بعض الروايات كما يأتي، ان