خير من شعرة.[1] عن هشام بن سالم قال: قال أبو
عبد اللّه: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيى من الشعر
فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.[2] هذا حكم ازالة الشعر و قطعه
من الرأس و الإبط و سائر البدن و اما سقوط الشعر من دون نتف و عمد فلا اشكال فيه
كما في عدة روايات منها.
ما رواه المفضل بن عمر قال دخل الساجبى على أبي عبد اللّه فقال ما
تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد اللّه لو مسست لحيتي فسقط
منها عشر شعرات ما كان على شيى.[3] عن الهيثم
بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال ليس بشيء
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[4]
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات
الإحرام الحديث 4
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات
الإحرام الحديث 5
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات
الإحرام الحديث 7
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات
الإحرام الحديث 6