responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 177

من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيى عليه‌[1] و المفهوم من الرواية ان من فعل ذلك لا عن سهو و نسيان فعليه شيى.

عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة[2] حريز عن أبي عبد اللّه (خ ل) جعفر عليه السّلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم‌[3] و رواية عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين‌[4] و المذكور في تلك الروايات ازالة الشعر عن الرأس و الإبط و محل الحجامة و لا يبعد التعدي منها الى كل مورد من البدن و الحكم بحرمة إزالة الشعر عنه كما يستفاد من روايات اخرى، منها رواية منصور عن أبي عبد اللّه في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال يطعم كفّا من طعام أو كفين‌[5] معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا[6] عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى أولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فإن تمرة


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الإحرام الحديث 3

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الإحرام الحديث 6

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الإحرام الحديث 1

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الإحرام الحديث 2

[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الإحرام الحديث 1

[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست