responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 179

في حكم ازالة الشعر عند الضرورة

قد تقدم ان ازالة الشعر و قطعه حرام على المحرم اختيارا و اما عند الضرورة و الحاجة فلا اشكال فيه و لا اثم عليه كما في الشرائع، و فسر صاحب الجواهر الضرورة بقوله من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غير ذلك مدعيا عدم وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى الأصل و عموم أدلتها و الى نفى العسر و الحرج و الضرر و الضرار و الآية و صحيح حريز انتهى و الضرورة شاملة للمريض و غيره ممن يحتاج إلى إزالة شعره لدفع الضرورة من الأذى و غيره كما في الآية الكريمة.

اما الآية فقوله تعالى‌ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ الاية.[1] و المراد من المريض في الآية الكريمة، من يتضرر بعدم حلق الرأس، و الا لو كان مريضا و لكن لا يتضرر من وجود الشعر و عدمه على رأسه أصلا، لا تشمله‌


[1] البقرة الآية- 196

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست