التلف و لا يستطيع الصلاة و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و
يحتجم و لا يحلق الشعر.[1] و المراد من حلق الشعر في
الرواية إزالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل
هو لازالة الشعر و حلقه مطلقا.
عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم
ما لم يحلق أو يقطع الشعر[2] في صحيح
معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه
القملة و الثنتان، قال: لا شيى عليه و لا يعود، قلت: كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره
ما لم يدم و لا يقطع الشعر[3] فهل يمكن
الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه أم لا لأجل أن الحك بالأظافير انما
يقطع من الأصل لا من النصف، و لكن القطع في حده يشمله، و يمكن ان يتجه كلام
الجواهر بما ذكر إذ المقصود ان لا يزاحم المحرم الشعر و يقطعه و يزيله و لو لا ذلك
لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا و رواية عمر بن يزيد عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك
الجسد ما لم يدمه[4] و إلقاء
الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا و إزالته من الأصل و رواية على بن
رئاب عن زرارة عن ابى جعفر قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شيى عليه و من فعله متعمدا فعليه دم[5]
و الظاهر من ترتب الكفارة على شيى، حرمته، و انه منهي عنه و في خبر أخر
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك
الإحرام الحديث 3
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك
الإحرام الحديث 5
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من كفارات
الإحرام الحديث 2
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك
الإحرام الحديث 2
[5] وسائل الشيعة الجزء 10 من كفارات الإحرام
الحديث 1