responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 176

التلف و لا يستطيع الصلاة و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر.[1] و المراد من حلق الشعر في الرواية إزالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لازالة الشعر و حلقه مطلقا.

عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر[2] في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان، قال: لا شيى عليه و لا يعود، قلت: كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر[3] فهل يمكن الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه أم لا لأجل أن الحك بالأظافير انما يقطع من الأصل لا من النصف، و لكن القطع في حده يشمله، و يمكن ان يتجه كلام الجواهر بما ذكر إذ المقصود ان لا يزاحم المحرم الشعر و يقطعه و يزيله و لو لا ذلك لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه‌[4] و إلقاء الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا و إزالته من الأصل و رواية على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيى عليه و من فعله متعمدا فعليه دم‌[5] و الظاهر من ترتب الكفارة على شيى، حرمته، و انه منهي عنه و في خبر أخر


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الإحرام الحديث 3

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الإحرام الحديث 5

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من كفارات الإحرام الحديث 2

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الإحرام الحديث 2

[5] وسائل الشيعة الجزء 10 من كفارات الإحرام الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست