responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 172

الدهن في إحرامك‌[1] و في رواية أخرى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن‌[2] و ذهب جمع من العلماء الى ان الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه ليس بحرام، بل هو مكروه و مستند هؤلاء ظواهر اخبار يمكن حملها على صورة الاضطرار منها.

رواية ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن ابى يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيى فأمرنا فادهنا منها.[3] عن الحلبي انه سال عن دهن الحناء و البنفسج اندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم‌[4] و قد حمل القائلون بالحرمة، تلك الاخبار على الضرورة و الحاجة الى الادهان كما ان جمعا من العلماء أخذوا بظواهرها و أفتوا بالجواز مع الكراهة هذا تمام الكلام في الادهان بعد الإحرام اختيارا و اما الاضطرار فسيأتي.

(في جواز الادهان عند الضرورة)

لو اضطر المحرم إلى الادهان بما فيه طيب يجوز له ذلك للضرورة مع الكفارة و ادعى الإجماع عليه و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الإحرام الحديث 3

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الإحرام الحديث 2

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 6

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست