responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171

ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.[1] عن الحسين بن ابى العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر[2] عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للإحرام‌[3] عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للإحرام.[4] عن محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه لا بأس بأن يدهن الرجل قبل ان يغتسل للإحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى‌[5] و اما الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه فهو حرام لا يجوز للمحرم ان يدهن به و نقل عن ظاهر بعض الإجماع عليه و تدل عليه بعض النصوص المتقدمة المفصلة بين ما فيه طيب و غيره.

ففي صحيحة الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل‌[6] معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 4

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 1

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 2

[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الإحرام الحديث 3

[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الإحرام الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست