ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تدهن حين
تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و
ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.[1]
عن الحسين بن ابى العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل
قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و
انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر[2]
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه
مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للإحرام[3]
عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و
تدهن و تغتسل بعد هذا كله للإحرام.[4] عن محمد بن مسلم قال أبو عبد
اللّه لا بأس بأن يدهن الرجل قبل ان يغتسل للإحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر
الذي يبقى[5] و اما الادهان بعد الإحرام
بما لا طيب فيه فهو حرام لا يجوز للمحرم ان يدهن به و نقل عن ظاهر بعض الإجماع
عليه و تدل عليه بعض النصوص المتقدمة المفصلة بين ما فيه طيب و غيره.
ففي صحيحة الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل[6] معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه
عليه السّلام قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك
الإحرام الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك
الإحرام الحديث 4
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك
الإحرام الحديث 1
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك
الإحرام الحديث 2
[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك
الإحرام الحديث 3
[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك
الإحرام الحديث 1