responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 173

تعمد فعليه دم شاة يهريقه‌[1] عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت‌[2] عن محمد بن مسلم عن أحدهما سالته عن محرم تشققت يداه قال: فقال يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة[3] و ظاهر الروايتين صورة الاضطرار و الحاجة الى التداوي بدهن فيه طيب.

و رواية سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة[4] في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الجعفري عن صاحب الزمان عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير إلى إبطيه المرتك أو التوتياء لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السّلام يجوز ذلك و باللّه التوفيق‌[5] و بمعونة هذه الاخبار الواردة في صورة الاضطرار يحمل ما دل على جواز الادهان للمحرم مطلقا على الاضطرار و لا يصح الأخذ بإطلاقها بل تتقيد بصورة الاضطرار و الحاجة، أو يحمل على الادهان قبل الغسل أو بعد الغسل للإحرام كما ان كلمة يكره تحمل على الحرمة في قوله عليه السّلام و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى، أو يكره للمحرم الأدهان الطيبة.[6] بعد ورود النهى عن الادهان بما يبقى أثره إلى الإحرام، و بعد دلالة الروايات على حرمة الادهان بعد الإحرام مطلقا.


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 4 من بقية كفارات إحرام الحديث 5

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 31 من تروك الإحرام الحديث 1

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 31 من تروك الإحرام الحديث 2

[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 31 من تروك الإحرام الحديث 3

[5] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 31 من تروك الإحرام الحديث 4

[6] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الإحرام الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست